مادة 89 ـ
تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويكون الصرف منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد وهذه اللائحة
مادة 90 ـ
تحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالى وكيفية إمساكها بالاتفاق مع مراقب الحسابات
مادة 91 ـ
يكون أمين الصندوق مسئولاً عن جميع الشئون المالية طبقاً للاختصاصات
المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون الاتحاد وله على الأخص
ـ الإشراف العام على موارد الاتحاد ومصروفاته ومراقية استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها فى البنك
ـ مراقبة قيد الإيرادات والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة بذلك
ـ تنظيم الأعمال المخزنية والإشراف عليها
ـ الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد
ـ مراجعة السجلات المالية الخاصة بالاتحاد ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها
ـ الموافقة على صرف السلفة المستديمة فى الحدود التى يقررها مجلس الاتحاد
ـ تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ الاشتراك مع سكرتير عام الاتحاد فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الاتحاد
ـ بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعرض على مجلس الاتحاد
مادة 92 ـ
يكون الاختصاص فى إبرام العقود التى ترتب التزامات مالية على الاتحاد على النحو التالى
أ- العقود التى لا تجاوز قيمتها مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها سكرتير عام الاتحاد
ب- العقود التى تجاوز مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس
ج- العقود التى تجاوز قيمتها ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس بعد أخذ موافقة مجلس الاتحاد
مادة 93 ـ
يقترح مجلس الاتحاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار فائض إيرادات الاتحاد ولا يجوز استثمار أموال الاتحاد فى مشروع معين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد