مادة 104 -
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالاتحاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وما هو وارد بهذه اللائحة
مادة 105 -
يعمل الجهاز الإدارى للاتحاد تحت إشراف سكرتير عام الاتحاد، الذى يحدد اختصاصات العاملين به
ماده 106-
يكون تعيين العاملين بالاتحاد بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على موافقة مجلس الاتحاد
مادة 107 -
يمنح العامل المعين أجراً شهرياً لا يقل عن بداية أجر التعيين لزملائه فى الحكومة
مادة 108 -
يجوز تعيين ذوى الخبرة لمدة محددة أو تجدد تلقائياً (متفرغين- أو عاملين لبعض الوقت ) بمكافأة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الاتحاد بناء على مايقرره مجلس الاتحاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 109 -
يشترط فيمن يعين
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية -
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة -
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة -
ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة -
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين
أن يكون لائقاً طبياً ويحدد مجلس الاتحاد الجهة الطبية التى تقر لياقتهألا يقل -
سنه عن 16 سنة
أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة -
ماده 110-
يجوز بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بعد موافقة المجلس ندب العاملين من الحكومة أو القطاع العام للعمل بالاتحاد بعد الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية
ماده 111-
يمنح المنتدبون للعمل بالاتحاد مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 112 -
يجوز الاستعانة بعاملين للعمل بالاتحاد لفترة مؤقتة بطبيعة عمل معين- فى حالة الضرورة - تقرر لهم مكافأة فى نهاية المدة الموقوتة بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد وفقاً لجهودهم
مادة 113 -
يمنح العاملون بالاتحاد والمنتدبون للعمل به علاوات دورية فى أول يناير من كل عام على النحو التالى
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى |
10% |
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية |
12% |
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة |
15% |
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من التى تزيد عن ذلك |
20% |
ويكون منح العلاوة بقرار من نائب رئيس الاتحاد بناءً على اقتراح السكرتير العام
ماده 116-
يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يصوغها سكرتير عام الاتحاد على أن يكون الصرف بموافقة نائب رئيس الاتحاد
ماده 115-
يجوز لمجلس الاتحاد تقرير بدل انتقال شهرى للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك- ويحدد البدل بناء على اقتراح من نائب رئيس الاتحاد
مادة 116 -
يجوز لنائب رئيس الاتحاد منح العاملين المنح التى تقرر للعاملين بالدولة فى المناسبات المختلفة- وذلك- بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 117 -
يجوز لنائب رئيس الاتحاد تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين بالاتحاد الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالاً واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو تحسين موارده وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها السكرتير العام ويوافق عليها مجلس الاتحاد
مادة 118 -
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد وفقاً للنظام الذى يضعه سكرتير عام الاتحاد
مادة 119 -
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والقومية المقررة ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك
مادة 120 -
تكون العطلة الرسمية للاتحاد يوم الجمعة من كل أسبوع
ماده 121-
يكون العمل بالاتحاد على فترتين صباحية ومسائية يحدد أوقاتها سكرتير عام الاتحاد
مادة 122 -
للعامل الحق فى إجازة لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لأسباب عارضة يتعذر معها إخطار الاتحاد مسبقاً ولا تكون إلا ليوم واحد فى المرة الواحدة
مادة 123 -
للعامل الحق فى إجازة اعتيادية- مدفوعة الأجر- لمدة خمسة عشر يوماً فى السنة الأولى ولمدة واحد وعشرين يوماً لمن أمضى فى العمل أكثر من سنة ولا يدخل فى حسابها أيام الأعياد الرسمية ولا تستحق تلك الإجازة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
مادة 124 -
تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه
مادة 125 -
يقدم طلب الإجازة الاعتيادية قبل القيام بها على طابع تمغة اتحاد فئة 100 مليم
ماده 126-
يعمل فى شأن الإجازات المرضية بأحكام قانون العمل ويحدد مجلس الاتحاد الهيئة الطبية المختصة بإجراء الكشف الطبى على العاملين
ماده 127-
يجوز لمجلس الاتحاد منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقررها المجلس بناءً على عرض من السكرتير العام
ماده 128-
تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الووضع
مادة 129 -
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج ولا تكون إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة
مادة 130 -
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، ويجوز لسكرتير عام الاتحاد احتساب مدة الانقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك وقدم أعذاراً مقبولة عن أسباب الانقطاع
مادة 131 -
تخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين
ماده 132-
يجب على العامل مراعاة الأحكام التالية
- المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها
- مراعاة صالح العمل والمحافظة على أموال الاتحاد
- تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فى حدود أحكام هذه اللائحة واللائحة المالية
- الالتزام بمواعيد العمل المحددة للاتحاد
ماده 133-
يحظر على العامل
- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة واللائحة المالية
- التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الاتحاد دون الحصول على إذن سابق
- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للاتحاد أو المساس بمصالحه
مادة 134 -
كل من خالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى للاتحاد يجازى بأحد الجزاءات المنصوص عليها فيما يلى
الإنذار
الحرمان من نصف العلاوة الدورية
تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر
الخصم من الأجر فى حدود شهرين
الفصل من الخدمة
يصدر الجزاء بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على عرض من السكرتير العام بالمخالفة واقتراح الجزاء- فيما عدا حالة الفصل من الخدمة فتكون بقرار من مجلس الاتحاد ويخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته